تأسيس الاتحاد
• تؤسس هيئة عربية فى اطارمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تسمى " الاتحاد الدولى للتحكيم " ويسرى فى شأنه احكام وموارد هذا النظام وما يتفق عليه مع دولة المقر بما لا يتعارض مع قانونها العام
مادة (2)
مقر الاتحاد وفروعه
• تكون مدينه القاهرة بجمهورية مصر العربية مقراً للاتحاد ويجوز بقرار من مجلس الادارة فتح مكاتب اوفروعاً له فى البلدان العربية الاخرى على ان يحدد بالقرار صلاحية المكتب او الف
رع واختصاصه.
• يتمتع الاتحاد بالقاهرة ومكاتبه وفروعه بالبلدان العربية الاخرى بالمزايا والحصانات المنصوص عليها فى اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
مادة (3)
الشخصية المعنوية للاتحاد
• للاتحاد شخصيته المعنوية المستقلة وله كامل الاهلية لمزاولة اعماله وتحقيق اغراضه واهدافه كما يتمتع باستقلال مالى وادارى طبقاً لنص المادة الثالثه من اتفاقية الاحكام الاساسية للاتحادات الوطنية العربية المتخصصه حيث انه سينضم بموجب قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعد استيفاء الشروط المطلوبة ويكون بعد صدور القرار ضمن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
مادة (4)
اهداف الاتحاد واختصاصاته
• يهدف الاتحاد عموماً الى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل اعضائه وتوثيق الروابط بينهم والاسهام فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين الاقطار العربية فى خلال ممارسته لمهامه واختصاصه وخبراته فى تعزيزوتطوير ونشر ثقافة التحكيم بواسطة شتى وسائل التوعية والتثقيف التى توضح اهمية التحكيم ودوره المؤثر على الاستثمار والاقتصاد القومى فى كافة الاقطار العربية – كما يهدف الى تحسين وحدة التشريعات القانونية المطبقة فى الاقطار العربية فيما يتعلق بالتحكيم
واصدار لائحه تحكيم موحده يتم تطبيقها على جميع المنازعات المدنية والتجارية فى جميع الدول العربية بما يتفق مع نظامهما العام وعدم مخالفته للقواعد الامره فى هذه الدول والتعامل مع القواعد التحكيمية بأشكالها المتعدده لدى الجهات والهيئات والمكاتب الرسمية المعنية بحقيبه التحكيم فى الاقطار العربية فضلاً عن القطاعات الانتاجية العاملة فى القطاعين العام والخاص فى كافة ارجاء الدول العربية .
• الاسهام فى تطوير القوانين والتشريعات الوطنية لدى الاقطار العربية / الدول العربية بما يتواءم مع نصوص قواعد الاونسترال العالمية والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه فى مجال التحكيم – لما فى ذلك فائده لاعضاء الاتحاد فى كافة الاقطار العربية والمجتمع الاقتصادى والقانونى والاستثمارى بشكل عام فى الوطن العربى .
• يضاف الى ذلك العديد من الاهداف التى هى اساس عمل الاتحاد .
أهداف الأتحاد
1- يهدف الاتحاد الى الارتقاء بالوعى العام لما يتعلق بجميع المنازعات المدنية والتجارية وكيفية حلها عن طريق اللجوء للتحكيم وسبل ووسائل حلها من خلال الوسائل التعليمية والاعلامية المتخصصة واصدار المجلات والنشرات الدورية والدراسات الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بالتحكيم عن طريق تنظيم واعداد المحكمين العرب الدوليين والدورات والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمشاركة فيها وطنياً واقليمياً وعالمياً والقيام بالابحاث والدراسات المتخصصة ودعمها بهدف الاستفادة منها قبل اعضاء الاتحاد بشكل خاص والمجتمع الاقتصادى بشكل عام فى كافة الاقطار العربية .
2- تنظيم الدورات والدبلومات لاعداد المحكمين العرب الدوليين واعتمادهم محكمين معتمدين مستشارين فى التحكيم بمجال تخصصاتهم التنسيق مع المؤسسات العلمية والجامعات والكليات والمعاهد العربية والاجنبية عن طريق عقد برتوكولات تعاون لتقديم المادة العلمية والسادة المحاضرين لالقاء المحاضرات على الدارسين والمتدربين فى كافة الاقطار العربية وحصولهم على شهادات علميه معتمدة للدورات والدبلومات المهنية فى التحكيم من المؤسسات العلمية والكليات بالجامعات .
3- الاسهام فى تطوير التثقيف والتعليم وورش العمل التطبيقية لتشجيع اللجوء للتحكيم لسرعة الفصل فى المنازعات لازدهارالنمو الاقتصادى والاستثمارى فى كافة الاقطار العربية .
وتتلخص فى عدة ممارسات تهدف الى تحقيق اهداف واغراض الاتحاد وهى :-
- نشر الوعى العام فى مجال التحكيم اللجوء اليه عند حدوث اى منازعات مدنية او تجارية
- نشر ثقافة التحكيم عن طريق عقد الدورات التحكيمية والندوات والمؤتمرات وورش العمل التطبيقية فى مجال التحكيم كوسيلة سريعة لفض المنازعات
- تشجيع الباحثين والدارسين لتقديم الدراسات والابحاث التحكيمية
- تشجيع التدريب المهنى والحصول على دبلومات مهنية متخصصة فى التحكيم والذى تتعلق بالتطورات الدولية المستخدمة فى مجال التحكيم عن طريق عقد دورتين تحكيمية ليحصل الدارس على دبلوم مهنى فى التحكيم معتمد من احدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية .
- مساعدة الجهات المعنية فى تنمية تشريعات التحكيم التى ترتكز على المعايير الدولية وصدور لائحه تحكيمية تطابق قواعد الاونسترال العالمية .
- مساعدة الجهات المعنية فى تشكيل مهنيين وممارسين عرب لتسهم وتباشر ادارة الامورتؤهلهم للفصل فى القضايا التحكيمية فى الاقطار العربية
- توفير المعلومات حول تطورات الاحداث العالمية فى مجال التحكيم .
- تزويد الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات وغرف التجارة والصناعات والنقابات المهنية وغيرهم من المعنيين بالنشرات الدولية والمطبوعات والمراجع والمعايير المهنية التى تتعلق بمستجدات التحكيم عالمياً
- دعاية المسابقات فى الاقطار العربية لتشجيع نشر الثقافة التحكيمية
- اعداد الدراسات فى قوانين التحكيم والمساهمة فى رفع اللوائح التنفيذية المتعلقة بالقوانين والتشريعات الوطنية لحكومات الاقطار العربية بصفة استثنائية والتعقيب على القوانين المطبقة حاليا واقتراح سبل معالجتها عند طلب ذلك من قبل حكومات الاقطار العربية بموجب تكليف رسمى بذلك.
- التعاون مع الجامعات والجمعيات والنقابات المهنية والمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالامور والقضايا والمستجدات الوطنية والاقليمية والدولية عن طريق اللجوء للتحكيم وتطبيق لائحه الاتحاد للفصل فى جميع المنازعات المدنية والتجارية
- طرح مناهج دولية جديرة لتأهيل اعضاء الاتحاد مهنياً مما تسهم فى تحسين اداء العاملين فى مجال التحكيم لدى اعضاء الاتحاد فى الاقطار العربية .
- المساهمة فى تنمية منظومة التحكيم فى الاقطار العربية وتشجيع التعاون بين الدول العربية بعضها البعض مع المنظمات والهيئات والجمعيات الوطنية والاقليمية والدولية لتحقيق هذا الدعم والتنمية فى مجال التحكيم .
- المساهمة فى تسوية المنازعات القائمة بين الاتحادات فى الوحدة الاقتصادية او بين الاعضاء وقتما يطلب ذلك من الاتحاد داخل وخارج الاقطار العربية والمحاولة الجادة والفعلية للوصول الى لائحة موحده بين الاقطار العربية تتواءم مع جميع التشريعات والقوانين فى جميع الدول العربية ولا تتعارض مع نظامها العام حتى يتم تطبيقها فى جميع الدول العربية .
- المساهمة فى تدريب مكاتب وفروع التحكيم فى الاقطار العربية وتسهيل تبادل المعلومات بينهم البعض والحفاظ على حقوق المستثمرين والشركات والمؤسسات
- تقديم المساعدة القانونية والتقنية للاعضاء واستخدام تكنولوجيا المعلومات والانترنت كوسيلتين اساسيتين فى العمل على عولمة المفاهيم المتعلقة بالتحكيم .
- المساهمة فى تنمية قدرات الدول العربية عن طريق عقد دورات ومؤتمرات وندوات فى التحكيم عن طريق نشر الثقافة العلمية والاجتماعية والمساهمة معها بصفة استثنائية فى صناعة السياسات المناسبة لتطوير اسواق التحكيم بما يزيد الانتفاع الفعال بها .
مادة (5)
عدم مزاولة الاتحاد للاعمال التجارية
ليس من اغراض الاتحاد مزاولة اعمال تجارية .
مادة (6)
عضوية الاتحاد
تحقيقاً للاهداف العامة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا النظام الاساسى يعمل الاتحاد على:
(1) تقديم الدعم والمساعدة لاعضائه فى المجالات التالية :
أ- تطوير وتقديم اساليب العمل لتحقيق افضل مردود اقتصادى وتبادل الخبرات بين الاعضاء .
ب- اجراء الابحاث واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المزمع ان يقوم بها الاتحاد , وتقديم ارشادات بصدد الاتصال ببيوت الخبرة العربية والاجنبية المتخصصة .
ت- حل المشكلات التحكيمية وغيرها , والمحافظة على حقوق الاعضاء فى ذلك الشأن .
ث- تأمين اعضاء الاتحاد اى موضوعات لها ارتباط بالفصل فى المنازعات التحكيمية . (2) حث الافراد والشركات والمؤسسات المنتمية للاتحاد على التعامل كمجموعة واحدة فى العلاقات مع الجهات الاخرى وتقديم الدعم لها فى هذا المجال . (3) اقامة علاقات وثيقة مع الاتحادات والمؤسسات والهيئات العربية الاخرى لتحقيق اهداف الاتحاد التى يسعى لتحقيقها , واقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الاجنبية ذات العلاقة بمجال التحكيم . (5) اصدار النشرات والمجلات والدوريات فى مجال التحكيم بهدف نشر ثقافة التحكيم فى انحاء البلدان العربية . (6) عمل الندوات واللقاءات الدورية مع المسئولين فى مجال التحكيم الدولى لطرح مستجدات العمل وأولوياته والتواصل والمتابعة , والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة بموضوعات التحكيم
(7) توفير احدث المعلومات والاحصاءات الفنية والاقتصادية والتجارية والقانونية فى العالم العربى والعالم الخارجى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوثيق المعلومات ذات الاهمية والصلة بثقافة التحكيم . (8) معاونة اعضاء الاتحاد فى توفير احتياجاتهم من الكوادر القانونية والقضائية مجال التحكيم وما يتعلق بها من موضوعات . (9) تقديم الخدمات والمساعدات القانونية والقضائية والعلمية والبحثية فى مجال التحكيم
(10) حصر وتصنيف وتدوين لكافة التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات المعنية لاعداد لائحه تحكيمية لكافة البلدان العربية وايضاً فى كافة بلدان العالم وكل المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية ,
(11) توعية وتأهيل المجتمعات العربية بهدف الانضمام للاسرة الدولية فيما يتعلق العلم وفروعه المختلفة والتعليم والثقافة التحكيمية وضمان مجتمعات عربية قادرة على التغيير والتقدم من منطق التنمية المستدامة . (12) اقامة مؤتمرات سنوية ودورية ذات طابع علمى واعلامى وتثقيفى تحكيمى وتحديد برامجها ومحاورها والمشاركين فيها ليغطى كافة مجالات التحكيمات المحلية والدولية . (13) رصد لاهم الظواهرالاقتصادية والاستثمارية التى تحدث فى المجتمعات العربية وغير العربية وتحليلها وتقييمها والمشاركة مع الجهات المعنية فى هذه الظواهر – اذا طلب من الاتحاد بذلك – بهدف الوصول الى انسب الوسائل والطرق والحلول لفض المنازعات عن طريق الوساطة والتوفيق او اللجوء الى التحكيم لخلق كوادر تشكل منها هيئات التحكيم للفصل فى المنازعات وممثلين دفاع. (14) التأكيد على مشاركة ومساهمة كافة افراد المجتمعات العربية من رجال ونساء وشباب فى بناء مجتمع معرفى يقوم على ابراز الخبرات الثقافات التحكيمية فى شتى المجالات الحياتية وتطبيق تلك الخبرات التحكيمية حتى يصبح المجتمع العربى مجتمع منتج ومبدع وقادر على المنافسة الحقيقية فى مجال التحكيمات الدولية .
مادة (7)
يعطى الاتحاد فى تقديم العون والدعم والمساعدة المنصوص عليها فى المادة السابقة الاولوية لاعضاء الاتحادمن الافراد والشركات والمؤسسات بالبلدان العربية , وكذا الافراد والشركات والمؤسسات العربية التى تعمل أو لها شرط فى بلدان غير عربية .
الباب الثانى
عضوية الاتحاد
مادة (8)
تكون عضوية الاتحاد من المستويات التالية :
(أ) عضو عامل (ب) عضو منتسب (ج) عضو شرفى (فخرى) (د) عضو مراقب
• العضو العامل هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الاتحاد منذ انشائه او تقدم بطلب انضمامه للاتحاد واستوفى الشروط العضوية , وقبل مجلس الادارة من اللجنه المشكلة للعضوية عضويته , وله الحق حضور الجمعية العمومية , وحق الترشيح لعضوية مجلس الادارة .
أ- يقبل عضواً عاملا فى الاتحاد كل من :
الافراد فى المركز والشركات والمؤسسات وغرف التحكيم فى جميع البلدان العربية العاملين فى مجال التحكيم فى بلدان غير عربية على ان يشترط فى الشركات العربية التى فى البلاد غير العربية ان يكون 51% من رأس ماله على الاقل مملوكا لمساهمين عرب.
ويشترط فى قبول العضوية العاملة الشروط التالية
• لا يقل مستوى تعليمية عن المؤهل الجامعى ( الافراد) يستثنى من هذا البند المراكز والشركات والمؤسسات وغرف التحكيم .
• ان يكون العضو حسن السير والسلوك وذو سمعه حسنه.
• ان يكون مسدد قيمة رسم عضوية واشتراكه السنوى .
ب- العضو المنتسب:
1- هو العضو الذى لا تتوافر فيه جميع الشروط العضوية الكاملة , ويقرر مجلس الادارة قبوله عضواً منتسباً بسبب خدمات وخبرات يقدمها للاتحاد واسباب قوية يقدرها مجلس الادارة.
2- يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق التصويت , والترشيح لعضوية مجلس الادارة .
3- يقبل كعضو منتسب فى الاتحاد كل من :
• الهيئات والمؤسسات والمراكز والغرف والمكاتب الحكومية والاهلية التى تختص بتأسيس والعمل
• المكاتب الاستشارية العربية التى تعمل فى مجال التحكيم.
• الاتحادات النوعية المتخصصة فى البلدان العربية .
• الجمعيات الاهلية المعنية بالتحكيم .
ج- العضو المراقب : يقبل كعضو مراقب فى التحاد كل من :
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
• اتحاد المحامين الدولى.
• المنظمات العربية النوعية المتخصصة فى مجال التحكيم .
د- العضو الشرفى ( الفخرى)
هو الذى يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء كانت مادية او معنوية , وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الادارة .
مادة (9)
اجراءات الانضمام للاتحاد
9/1 يقدم من يرغب فى عضوية الاتحاد طلباً لمجلس الادارة محرراً على استمارة طلب العضوية والتى تتضمن على وجه الخصوص البيانات التالية :-
• بيانات وافية عن طالب العضوية وطبيعه عمله او نشاطه المهنى او التجارى ومكان مزاولة هذا العمل او النشاط.
• بيان المؤهل الجامعى الحاصل عليه مقدم فى حالة الافراد ( يستثنى الشركات من هذا البند)
• اقرار يوقع عليه طالب العضوية يفيد الاطلاع على النظام الاساسى للاتحاد والتزام بمواده وبنوده وعدم مخالفته.
• تعهدا بسداد رسوم انضمام واشتراكات العضوية .
على ان يرفق باستمارة طلب العضوية المستندات الدالة على توافر شروط العضوية .
9/2 - تقيد استمارة طلب العضوية فى سجل وتعرض على الادارة للبت فى طلب العضوية فى اول اجتماع له يلى تاريخ تقديمها وخلال مدة اقصاها سنه من تقديم الاستمارة فإذا انقضت تلك المدة دون صدور قرار من مجلس الادارة بالبت فى الطلب يعتبر ذلك بمثابه قبول له.
ويجوز لمجلس الادارة تكليف الامين العام بتشكل لجنه خاصة باستمارات العضوية لسرعة البت فى قبول العضوية من عدمه على ان يتم عرض نتائجها فى اقرب اجتماع مجلس ادارة
9/3- يجوز لمن رفض طلبه ان يتقدم بتظلم لمجلس الادارة على ان ينظر الطلب فى جلسه له تلى تاريخ تقدم الطلب .
فإذا اصر مجلس الادارة على الرفض يحال التظلم الى الجمعية العمومية تلقائياً ويجب عرضه عليها فى اجتماعها التالى لتاريخ احالته اليها ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً
9/4- لا يجوز لمن رفض تظلمه ان يطلب مجدداً قبوله عضواً بالاتحاد الا بعد انقضاء سنه على الاقل من تاريخ رفض التظلم فإذا تمسك المجلس بالرفض مرة اخرى يحال الى الجمعية العمومية فى اول اجتماع تالى لها لقرار المجلس لاتخاذ القرار النهائى بشأنه.
9/5- يجب على العضو سداد الرسوم الانضمام الى الاتحاد خلال ثلاثه اشهر من تاريخ اخطاره بقبول عضويته كما يتعين سداد الاشتراكات السنوية فى مواعيدها .
مادة (10)
زوال صفه العضوية
10/1- تزول صفه العضوية بقرار من مجلس الادارة صفة العضوية عن عضو الاتحاد فى حالة الوفاه او فى الحالات الاتية :
• الاستقالة : يجب على العضو الذى يرغب فى الاستقالة اخطار الاتحاد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بهذه الاستقالة ولا تخل الاستقالة من عضوية الاتحاد بمطالبة العضو بما يكون مستحقاً عليه من رسوم واشتراكات او ايه اموال لديه تخص الاتحاد.
• الانسحاب: يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد بموجب طلب يتقدم به لمجلس الادارة يطلب فيه الانسحاب من الاتحاد مع ذكر الاسباب التى ادت به الى طلب الانسحاب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله ان يعمل على ازالة هذه الاسباب وتلافيها , ويتعين على العضو فى كافة الاحوال سداد كامل التزاماته عن السنه التى يتم انسحابه خلالها .
• الاستبعاد او العزل : يتم استبعاد العضو او عزله من عضوية الاتحاد فى الحالات الاتية :
1- اذا اتى عملا من شأنه الحاق ضرر مادياً او معنوياً او ادبياً بالاتحاد.
2- اذا استغل انضمامه للاتحاد لتحقيق اغراضه الشخصية .
3- مخالفته للنظام الاساسى للاتحاد واخلاله به اخلالا جوهرياً.
4- فقد احد شروط العضوية .
5- عدم سداد رسوم العضوية خلال سته اشهر من قبول انضمامه للاتحاد.
6- عدم دفع الاشتراكات السنوية لمدة سنتين متتاليتين.
10/2- يجوز للعضو الذى الذى زالت عنه صفه العضوية بقرار من مجلس الادارة ان يطلب اعادة النظر فى هذا القرار بموجب تظلماً يقدمه لرئيس المجلس فى خلال ثلاثه شهور من تاريخ اخطار بزوال صفه العضوية عنه , وعلى رئيس المجلس عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه فى اول اجتماع تالى لها لتاريخ التظلم ويكون قرارها نهائياً فى هذا الشأن .
10/3-يكون زوال العضوية بقرار من مجلس الادارة يتضمن بيانا ورقم العضوية وسبب زوال العضوية وتاريخ زوال العضوية ويجب اخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول ترفق به صورة من قرار مجلس الادارة المشار اليه.
10/4- يجوز للعضو الذى ازيلت عنه العضوية ان يعود الى عضوية الاتحاد بعد انقضاء سنه من تاريخ زوال العضوية بشرط ان تتوافر فيه شروط العضوية السابقة.
10/5 لا يجوز للعضو ومن زالت عضويته لاى سبب من الاسباب ولا لورثه العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية او الاشتراكات او الهبات او التبرعات التى دفعها للاتحاد.